 |
الأخبار |
|
|
|
|
|
| ضوابط التجسير |
نظام
التجسير هو منح درجة البكالوريوس لحملة الدبلوم في نفس التخصص بتمكينهم من
مواصلة دراستهم بعد حصولهم على شهادة الدبلوم ومعادلتها من قبل لجنة
متخصصة .
أولاً: ضوابط معادلة شهادات البكالوريوس في التخصصات الصحية المسبوقة بدرجة الدبلوم الأهلية
-
أن يكون المتقدم بطلب المعادلة
حاصلاً على درجة دبلوم لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية من أحد المعاهد
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
-
أن
تكون شهادة البكالوريوس في نفس تخصص الدبلوم مع مراعاة أن ذلك لاينطبق على
شهادة البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان لعدم وجود برامج دبلوم في هذين
التخصصين .
-
أن يكون
المتقدم بطلب المعادلة قد أستوفى الحد الأدنى من المتطلبات المتعارف
عليها للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصه بما فيها فترة تدريب
إكلينيكي مكثف ( إمتياز ) تحت إشراف أكاديمي لمدة لاتقل عن ستة أشهر.
-
أن
يكون المتقدم بطلب المعادلة قد إجتاز إمتحان الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية للتصنيف المهني في تخصصه قبل إلتحاقه بالبرنامج التكميلي للحصول
على درجة البكالوريوس ، وأن يكون تسجيله بالهيئة ساري المفعول عند إلتحاقه
بالبرنامج التكميلي للحصول على درجة البكالوريوس .
-
أن
يكون مقدم الطلب قد أجتاز في البرنامج التكميلي للحصول على درجة
البكالوريوس مالايقل عن 60% من متطلبات الحصول على الدرجة وفقاً للنظام
المعمول به في المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة .
ثانياً: ضوابط معادلة شهادات البكالوريوس في التخصصات الفنية غير الصحية المسبوقة بدرجة الدبلوم :
-
أن يكون المتقدم بطلب المعادلة
حاصلاً على درجة دبلوم لاتقل مدتها عن سنة بعد الثانوية العامة من أحد
المعاهد المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
- أن تكون شهادة البكالوريوس في مجال تخصص الدبلوم .
-
أن يكون المتقدم بطلب المعادلة قد استوفى الحد الأدنى من المتطلبات المتعارف عليها للحصول على درجة البكالوريوس .
-
أن
يكون المتقدم بطلب المعادلة قد اجتاز الإمتحان الشامل الذي تقدمه المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني قبل إلتحاقه بالبرنامج التكميلي للحصول على
درجة البكالوريوس لمن حصل على درجة الدبلوم إعتباراً من العام 1423/1424هـ
أو مايليه .
-
أن
يكون مقدم الطلب قد أجتاز في البرنامج التكميلي للحصول على درجة
البكالوريوس مالايقل عن 60% من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس وفقاً
للنظام المعمول به في المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة بالنسبة للحاصلين
على دبلوم لاتقل مدته عن سنتين ومالايقل عن 80% من متطلبات الحصول على
درجة البكالوريوس وفقاً للنظام المعمول به في المؤسسة التعليمية المانحة
للشهادة بالنسبة للحاصلين على دبلوم لاتقل مدته عن سنة .
.
|
|